فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 4240

[عند مالك] [1] مسألة واحدة، جوابهما واحد، اختلف فيها قول ابن القاسم أيضًا، فقال في"الكتاب"في قوله: على أن عليك ما تقدم، وقال في قوله: على أن تدفع إلى [العبد] [2] مخير كقول مالك: ولا عتق للعبد إلا بأداء المال، وله ألا يقبل.

وقال في"العتبية": على أن عليك، العبد مخير في الرضا بالعتق على ذلك معجلًا، فيلزمه المال دينًا أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقًا، [وأنَّ هذين القولين] [3] يدخلان المسألتين جميعًا، وأنَّهما عندهُ واحدة.

الثالثة: قولهُ: على أن يؤدى إليَّ. هل [هو] [4] مثل قوله: على أن تدفع إلى أم لا؟ قولان بين المتأخرين:

أحدهما: [أن قوله:] [5] على أن تُؤدى إلىّ، مُخالف لقوله: على أن تدفع [إلىَّ] [6] ، وأنَّ قولهُ: على أن تؤدى [إليَّ] [7] لم يختلف فيه [أن العبد بالخيار] [8] وأنَهُ لا يُعتق إلا بالأداء.

والثانى: أنه لا فرق بين اللفظين.

فعلى القول بالتساوى، [فيدخل اختلاف] [9] قول ابن القاسم في

(1) في أ: عنده.

(2) سقط من أ.

(3) في ع، هـ: وإن كان هذان القولان.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

(9) في أ: فيختلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت