قوله: على أن تؤدى [إلىّ كما اختلف في قوله] [1] وعلى أن تدفع إلىّ [والقول بالتساوى بين قوله:"على أن تؤدى إلىّ وعلى أن تدفع إلىّ صحيح] [2] لأن قولهُ: على أن تدفع إلىَّ، أو على أن تُؤدى. كأنَّهُ جعل للعبد اختيارًا ونظرًا لصرفه الفعل إليه."
وفي قوله: على أنَّ عليك،"وعليك"إلزام للعبد، ولا رأى [له] [3] فيه ولا اختيار [بل] [4] ظاهرهُ أنَّهُ مجبور على الدفع.
فهذا تفصيل هذه [المسائل] [5] .
واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراهُ، وسنورد في ذلك تفصيلًا آخر، نزيد به هذه المسائل [بيانًا] [6] ، ونذكر ما فيها من خلاف، ولغير ابن القاسم [ومالك] [7] .
فأما قوله: أنت حرٌّ وعليك. والعبدُ غيرُ راضٍ كما قدمناه، ففيه ثلاثة أقوال:
[أحدها] [8] : قول مالك وأشهب أنَّهُ يكونْ حُرًا ويتبع.
والثانى: أنَّهُ يكون حُرًا, ولا شىء عليه، وهو قول ابن القاسم.
والثالث: قول عبد الملك وابن نافع أنَّ العبدَ مخير إن شاء التزم ذلك
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: أن.
(5) في أ: المسألة.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.