فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 4240

قوله: على أن تؤدى [إلىّ كما اختلف في قوله] [1] وعلى أن تدفع إلىّ [والقول بالتساوى بين قوله:"على أن تؤدى إلىّ وعلى أن تدفع إلىّ صحيح] [2] لأن قولهُ: على أن تدفع إلىَّ، أو على أن تُؤدى. كأنَّهُ جعل للعبد اختيارًا ونظرًا لصرفه الفعل إليه."

وفي قوله: على أنَّ عليك،"وعليك"إلزام للعبد، ولا رأى [له] [3] فيه ولا اختيار [بل] [4] ظاهرهُ أنَّهُ مجبور على الدفع.

فهذا تفصيل هذه [المسائل] [5] .

واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراهُ، وسنورد في ذلك تفصيلًا آخر، نزيد به هذه المسائل [بيانًا] [6] ، ونذكر ما فيها من خلاف، ولغير ابن القاسم [ومالك] [7] .

فأما قوله: أنت حرٌّ وعليك. والعبدُ غيرُ راضٍ كما قدمناه، ففيه ثلاثة أقوال:

[أحدها] [8] : قول مالك وأشهب أنَّهُ يكونْ حُرًا ويتبع.

والثانى: أنَّهُ يكون حُرًا, ولا شىء عليه، وهو قول ابن القاسم.

والثالث: قول عبد الملك وابن نافع أنَّ العبدَ مخير إن شاء التزم ذلك

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: أن.

(5) في أ: المسألة.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت