فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 4240

والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.

وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] [1] من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

واختلف في قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [2] ، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] [3] المراد [هو] [4] القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.

وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} [5] و [قيل] [6] الأمانة [والصدق] [7] والوفاء، وهو قول النخعى.

وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] [8] ولا أمانة كالصغير:

قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.

قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.

(1) سقط من أ.

(2) سورة النور الآية (33) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سورة البقرة الآية (180) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من هـ.

(8) في ع، هـ: فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت