والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.
وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] [1] من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
واختلف في قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [2] ، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] [3] المراد [هو] [4] القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.
وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} [5] و [قيل] [6] الأمانة [والصدق] [7] والوفاء، وهو قول النخعى.
وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] [8] ولا أمانة كالصغير:
قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.
قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.
(1) سقط من أ.
(2) سورة النور الآية (33) .
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) سورة البقرة الآية (180) .
(6) سقط من أ.
(7) سقط من هـ.
(8) في ع، هـ: فيه.