فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 4240

واحد، وحصل الامتزاج بين المائين، وماتت قبل [أن] [1] يتبين مِن أيِّهما كان الحمل، وقد وجب الفداء بنفس الوطء، والأصل استصحابهُ عليهما حتى يتبين البراءة منهُ لأحدٍ منهما.

ويكون على المُشترى على هذا القول الأكثر مِن نصف قيمتها يوم الوطء أو نصف الثمن إن وضعتهُ لستة أشهر فأكثر.

فإن [مات] [2] قبل نظر القافة، هل يُدعى لهُ بعد موتهِ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا يُدعى لهُ القافة، إذْ لا قافة في الأموات, وهو قول ابن القاسم في"العُتبيَّة".

والثانى: أنَّهُ يُدعى لهُ القافة، إذْ لا يُغير الموت شخصهُ، وهو قول سحنون في"العُتبيَّة".

فإن عاش، فإنَّهُ يُدعى لهُ القافة:

فإن ألحقتهُ بالبائع، كان ابنًا لهُ، ويُفسخ البيع.

وإن ألحقتهُ بالمُشترى، لزم البيع وكانت الأمة أُم ولدٍ لهُ.

فإن قالت القافة"قد اشتركا فيه": عجل عِتق الأمة [الآن] [3] ، إذ لا يحلُّ وطء واحدٍ منهما, لأنَّ نصفها أُم ولدٍ [لكل واحد] [4] منهما،

(1) سقط من أ.

(2) في أ: ماتت.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: لواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت