فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 4240

ويغرم المُشترى للبائع نصف الثمن، وينتظر بالصبى حتى يبلغ ويُوالى مَنْ شاء منهما.

فإن مات قبل البلوغ، والموالاة: ورثاهُ جميعًا على حسبِ ما قدَّمناهُ.

فإن مات أحد الأبوين، وقف لهُ ميراثهُ منهُ.

فإن مات الصبى قبل بُلوغهِ، فهل يرثهُ ورثة الأب الميت أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ [ورثة] [1] الأب الحى [يرثوه] [2] دون ورثة الأب الميت، ويرد ما وقف لهُ مِن تركة الأول إلى ورثتهُ، وهو قول ابن القاسم في"العُتبيَّة"، وبهِ [قال] [3] ابن عبد الحكم.

والثانى: أنَّ ميراثهُ بين الباقي من الأبوين وبين ورثة الأب الميت [نصفين] [4] ، [ويضم ماله مع وقف له] [5] ، فيُقسمُونهُ بينهم أنصافًا، وهو قول سحنون في"الكتاب المذكور".

ثُمَّ إن مات الباقي [مِن] [6] الأبوين، فوقف لهُ ميراثهُ منهُ، ثُمَّ مات الصبى قبل أن يُوالى، فهل يُورث عنهُ ما وقف لهُ مِن الأبوين مع ما ترك أم لا؟ فالمذهب على قولين:

(1) سقط من أ.

(2) في أ: يرثه.

(3) في ع، هـ: أخذ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: ويرد ما وقف له من تركه الأول.

(6) في هـ: بين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت