فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 4240

اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] [1] يسير [ولا] [2] كثير.

فذهب القاضي [أبو محمَّد] [3] عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] [4] أبي محمَّد بن أبي زيد في"رسالته" [5] [حيث قال:] [6] والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] [7] ، ولا خلاف [عندنا] [8] في [جواز] [9] تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] [10] ، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.

واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] [11] النية في أثناء المسافة.

وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه

(1) سقط من أ.

(2) في أ: أو.

(3) زيادة من ب.

(4) زيادة من ب.

(5) الرسالة مع تحرر المقالة (114) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من ب.

(8) في أ: عنده.

(9) سقط من أ.

(10) في ب: بزمان يسير.

(11) في ب: منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت