اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] [1] يسير [ولا] [2] كثير.
فذهب القاضي [أبو محمَّد] [3] عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] [4] أبي محمَّد بن أبي زيد في"رسالته" [5] [حيث قال:] [6] والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] [7] ، ولا خلاف [عندنا] [8] في [جواز] [9] تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] [10] ، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.
واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] [11] النية في أثناء المسافة.
وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه
(1) سقط من أ.
(2) في أ: أو.
(3) زيادة من ب.
(4) زيادة من ب.
(5) الرسالة مع تحرر المقالة (114) .
(6) سقط من أ.
(7) سقط من ب.
(8) في أ: عنده.
(9) سقط من أ.
(10) في ب: بزمان يسير.
(11) في ب: منه.