فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 4240

عليه، ولا تُؤَخّر عنه، وإلى هذا القول ذهب أبو الوليد الباجي، وهو ظاهر"المدونة"، بل الذي في"المدونة" [1] يكاد أن يكون نصًا؛ لأنه قال:"ولا ينبغي أن يبتدئ صلاته بالركوع، وذلك يجزئ [من خلف الإمام] [2] ."

فظاهر هذا أنه يجوز [للمأموم] [3] أن يبتدئ صلاته بالركوع.

وأما إن كبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة [الإحرام] [4] : فلا يخلو [من] [5] أن يكون قادرًا على أن يرفع ويُكَبّر ويُدْرِك الإِمام في الركوع [أم لا] [6] .

فإن كان قادرًا هل يرفع أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَرْفَع ويُكَبّر [ثم يركع] [7] ويُدْرِك الإِمام، وهو قول مالك في كتاب محمَّد.

والثاني: أنه لا يَرْفَع؛ لأنه لو رَفَع لكانت خامسة، وهو قول ابن القاسم.

وعلى القول بأنه [يرفع] [8] فهل يَقْطَع بِسَلَام أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يَقْطَع بِسَلَام.

(1) المدونة (1/ 64) .

(2) في ب: للمأموم.

(3) في أ: للإمام.

(4) في أ: الافتتاح.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: يرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت