فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 4240

والثاني: أنه لا يَفْتَقِر إلى سَلَام، ويُكَبّر ويَرْفَع ثم [يعود إلى] [1] الركوع، وتُجزئه صلاته؛ لأنه إن كان الحق عند الله [سبحانه] [2] : إن الإِمام لا يحملها عنه، فهو في غير صلاة فلا يحتاج إلى تسليم، وإن كان الحق عنده: إنه في صلاة، وإن كان الإِمام يحملها.

وإن رفع إذا رفع يبطل ما هو فيه فلا يحتاج إلى تسليم أيضًا ولا تكون خامسة.

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] [3] الركعة بماذا تَنْعَقِد؟

هل بوضع اليدين علي الرُّكْبَتين أَم [بالرَّفع] [4] منها؟

فمن رأى أن الركعة تَنْعَقِد بوضع اليدين علي الرّكبتين قال: [إنه] [5] لا يَرْفَع؛ لأن الرّكعة فَاتَت له، وَجَواز الرَّفعْ له مِنْ باب القضاء [في حُكْم] [6] الإِمام، مع اختلاف ركعة القضاء [والركعة التي فيها الإِمام، ذلك لا يجوز، ومن رأى أن الركعة لا تنعقد إلا برفع الرأس، قال: إنه يرفع، ويكبر، ويدرك الإِمام] [7] في الركوع.

ويكون [حكمه] [8] حُكم مَنْ دَخَل في الصلاة، وأدرك الإِمام راكعًا، فإنه [ق/ 15 جـ] يُحْرِم ويَدْخل مع الإِمام، وَيَعْتَد بتلك الركعة.

(1) في أ: يعيد.

(2) في ب: تعالى.

(3) سقط من ب.

(4) في جـ: برفع الرأس منها.

(5) سقط من ب.

(6) في ب: أخلف.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت