أن موضوعية الفاء عند العرب للتعْقِيب، فتكون صلاته [مطابقة] [1] ، وعلى هذا المعنى فاسدة.
أو مُراد النبي - صلى الله عليه وسلم - [بذلك] [2] اتباع الإِمام واعتقاد [الاقتداء] [3] به واستشعار النية بأنه في حكمه وأن أفعاله مَنُوطة بأفعاله، وصلاته مُرْتبطة بصلاته حتى لا يجوز [له] [4] أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها، حتى أن المأموم يعتقد أن مطابقة الإِمام في سائر [الأركان] [5] أولى وأجدر بالاقتداء، ولم يتعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بموضوعية الفاء، فتكون صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة، وبالله التوفيق.
وهذا كله في حكم المأموم.
وأما [حكم] [6] الإِمام والفَّذ [إذا نسيا تكبيرة الإحرام أو شكا فكيف] [7] إذا نسيها الإِمام وكَبّر من كان خلفه: فحكمهما يجري على التفصيل الذي [فصلناه] [8] في حكم المأموم.
فإن كَبَّر للركوع، وقَصَد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟
على ثلاثة أقوال في المذهب:
أحدها: [أنها] [9] لا تجزئهما، وهو قول مالك، وظاهره: [أنه] [10]
(1) في أ: من طائفة.
(2) زيادة من ب.
(3) في ب: الابتداء.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: صلاته.
(6) سقط من ب.
(7) سقط من أ.
(8) في ب: قدمناه.
(9) في أ: أنه.
(10) المدونة (1/ 63) .