فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 4240

لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.

[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في"الحاوي".

والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] [1] .

فإن [كانا ناسيين] [2] : جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] [3] قبل السلام، وإن [تركا] [4] التكبير [عمدًا] [5] : بطلت [صلاتهما] [6] ، وبه قال ابن شعبان في"الزاهي".

وسبب الخلاف: [قراءة] [7] أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] [8] الصلاة؟

فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] [9] : إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.

ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] [10] في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كان ناسِيًا.

(3) في أ: صلاته ويسجد لسهوه.

(4) في أ: ترك.

(5) في أ: عامدًا.

(6) في أ: صلاته.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: جُلَّ.

(9) في ب: قال.

(10) في أ: قراءته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت