لا فرق بين العمد والنِّسْيَان.
[والثاني: أن صلاتهما جائزة جملة، وهو قول أبي الفرج المالكي في"الحاوي".
والقول الثالث: التفصيل بين العمد والنسيان] [1] .
فإن [كانا ناسيين] [2] : جازت [صلاتهما ويسجد السهو بهما] [3] قبل السلام، وإن [تركا] [4] التكبير [عمدًا] [5] : بطلت [صلاتهما] [6] ، وبه قال ابن شعبان في"الزاهي".
وسبب الخلاف: [قراءة] [7] أُم القرآن هل هي فرض في كل ركعة، أو في [جملة] [8] الصلاة؟
فمن رأى أنها فَرْض في كل ركعة [يقول] [9] : إنها لا تجزئه لترك قراءة أُم القرآن في تلك الرّكعة.
ومن رأى أنها فرض في جُملة الصّلاة، وأنه إن قَرَأ في بعضها، فقد أدَّى وظيفة الفرض، وتكون [قراءتها] [10] في بقية الصلاة سنة: قال بالإجزاء.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: كان ناسِيًا.
(3) في أ: صلاته ويسجد لسهوه.
(4) في أ: ترك.
(5) في أ: عامدًا.
(6) في أ: صلاته.
(7) سقط من أ.
(8) في أ: جُلَّ.
(9) في ب: قال.
(10) في أ: قراءته.