فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 4240

وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] [1] ، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.

وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] [2] ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] [3] أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.

وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] [4] ، وهو المشهور [5] .

[وأما إذا] [6] شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] [7] على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون [8] .

والثاني: أنه يَقْطَع [متى] [9] ما ذكر ولا يَتَمَادَى.

والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و [على] [10] القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: ويقرأ.

(4) في ب: فريضة.

(5) المدونة (1/ 62) .

(6) في ب: إن.

(7) سقط من أ.

(8) المدونة (1/ 64) .

(9) سقط من أ.

(10) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت