وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] [1] ، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.
وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] [2] ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] [3] أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.
وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] [4] ، وهو المشهور [5] .
[وأما إذا] [6] شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] [7] على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون [8] .
والثاني: أنه يَقْطَع [متى] [9] ما ذكر ولا يَتَمَادَى.
والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و [على] [10] القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: ويقرأ.
(4) في ب: فريضة.
(5) المدونة (1/ 62) .
(6) في ب: إن.
(7) سقط من أ.
(8) المدونة (1/ 64) .
(9) سقط من أ.
(10) سقط من ب.