وإنما هو مِنْ كَلَام سَحْنُون.
وقَدْ أَخْبَرَ بذلك ابن وَضَّاح عن سحنون: أن ذلك من قوله لا مِنْ قول ابن القاسم.
و [القول] [1] الثالث: أنه يَرْفَعُهما في التكبيرة الأولى، ثم لا يَرْفَعْهُما بَعْدَ ذلك، وهو القول المنصوص عن مالك في"المدونة" [2] ، وهو مشهور المذهب.
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار] [3] فمنها ما رواه عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب رضيِ الله عنه: أنه كَان يَرْفَع يَدَيْه في أَوَّل [افتِتَاح] [4] الصّلاة، ثم لا يَعُود" [5] ، وهذا [حديث] [6] صحيح موقوف عن علي رضي الله عنه."
ومنها: ما أرسله مالك عن سليمان بن يسار أن [النبي] [7] - صلى الله عليه وسلم:"كان يرفع يديه في الصلاة" [8] .
ومنها: ما [أخرجه] [9] [مالك] [10] عن ابن عمر:"أنه كان إذا افتَتَح الصّلاة رَفَعَ يَدَيْه حَذْو مِنْكَبَيْه، وإذا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوع رَفَعَهُما دُون"
(1) زيادة من ب.
(2) المدونة (1/ 68) .
(3) في أ: وتجاذبها.
(4) سقط من ب.
(5) قال ابن القيم: أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منها شيء. نقد المنقول (128) .
(6) سقط من أ.
(7) في ب: رسول الله.
(8) أخرجه مالك (167) ، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 234، 235) .
(9) في ب: خرجه.
(10) سقط من ب.