والحكم متعلق بربع دينار [فصاعدًا] [1] ، والزائد عليه لا حكم له؛ [يقول] [2] لا شيء عليه، لا إعادة ولا سجود.
ومن فهم منه أن معنى قوله [عليه السلام] [3] :"لا صلاة"أي: لا صلاة جائزة، قال: بإعادة الصلاة.
فمن فهم منه: لا صلاة كاملة، قال: إنها سنة؛ يستغفر الله العامد، ويسجد الساهي [والحمد لله وحده] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: لقوله.
(3) سقط من ب.
(4) زيادة من ب.