فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 4240

والحكم متعلق بربع دينار [فصاعدًا] [1] ، والزائد عليه لا حكم له؛ [يقول] [2] لا شيء عليه، لا إعادة ولا سجود.

ومن فهم منه أن معنى قوله [عليه السلام] [3] :"لا صلاة"أي: لا صلاة جائزة، قال: بإعادة الصلاة.

فمن فهم منه: لا صلاة كاملة، قال: إنها سنة؛ يستغفر الله العامد، ويسجد الساهي [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: لقوله.

(3) سقط من ب.

(4) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت