فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 4240

ثلاثة أقوال.

أحدها: أنها واجبة، [فإن] [1] تركها عمدًا أو جاهلًا: أعاد الصلاة، وبه قال عيسى بن دينار.

والثاني: أنها مستحبة، وإن تركها فلا شيء عليه، ولا سجود عليه، وقاله مالك وأشهب في"مختصر ما ليس في المختصر".

والثالث: أنها سنة؛ فإن تركها ناسيًا: سجد قبل السلام، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [2] ، فإن نسيها حتى تطاول بها: فلا شيء عليه وهو قوله في العتبية" [3] ، وإن تركها عامدًا استغفر الله، ولا شيء عليه."

وسبب الخلاف: اختلافهم في [المفهوم من] [4] قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا [بفاتحة الكتاب] [5] وشيء معها".

وفي حديث آخر:"لا صلاة لمن لم يقرأ ["بفاتحة الكتاب"[6] ] [7] فصاعدًا".

فمن فهم منه جواز الاقتصار على أم القرآن، وأن الزائد عليها لا حكم له، وهو كقوله عليه السلام:"القطع في ربع دينار فصاعدًا" [8] .

(1) في ب: فمن.

(2) المدونة (1/ 67) .

(3) البيان والتحصيل (2/ 182) .

(4) سقط من أ.

(5) في ب: بأم القرآن.

(6) أخرجه أبو داود (822) ، والنسائي (911) من حديث عبادة بن الصامت. قال الشيخ الألباني: صحيح إلا قول: فصاعدًا.

(7) في ب: بأم القرآن.

(8) أخرجه البخاري (6407) ، ومسلم (1684) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت