في الركعة الأولى فلا يتبعه] [1] ؛ لأنه لم يحصل له [معه] [2] ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] [3] من"المدونة" [4] .
[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] [5] .
وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] [6] : اختلافهم في المفهوم من قوله [عليه السلام] [7] :"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] [8] " [9] : هل من شرط [ق/ 18 جـ] فعل [المأموم] [10] أن يقارن فعل [الإمام] [11] في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود- [أو] [12] إنما هو شرط في بعضها؟
فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من
(1) في ب: ففي الركعة الأولى لا يتبع الأمام.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) المدونة (1/ 72) .
(5) سقط من أ.
(6) سقط من ب.
(7) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(8) سقط من أ.
(9) تقدم.
(10) في أ: الإمام.
(11) في أ: المأموم.
(12) في أ: و.