فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 4240

الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.

ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] [1] له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] [2] ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] [3] فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله عليه السلام.

وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] [4] الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.

فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] [5] الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب"الوضوء"في"الرعاف" [6] .

ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في"كتاب الصلاة [الأول] [7] ".

[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] [8] .

(1) في أ: فإن.

(2) في ب: إذ.

(3) في أ: بعضه.

(4) في ب: مع الإمام.

(5) في أ: فيجوزه.

(6) في ب: الراعف.

(7) في الأصل: الأولى.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت