ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول] [1] : عقدها وضع اليدين على الركبتين.
وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفًا] [2] .
هل المراد بذلك [قضاء] [3] ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو] [4] النعاس، [و] [5] ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى] [6] قاضيًا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سُبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.
وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو] [7] بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه] [8] .
والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.
والمزحوم [إذا زوحم عن] [9] السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال.
(1) في ب: يقال.
(2) في ب: مخالفة.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: و.
(5) في أ: أو.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: وإما.
(8) سقط من ب.
(9) في ب: في.