فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 4240

وإذا زوحم عن الركوع، فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] [1] :

أحدهما: أنه يتبعه قياسًا على الناعس [وهو ظاهر المدونة] [2] .

والثاني: أنه لا يتبعه، ويلغي تلك الركعة، وتكون أول صلاته الركعة التي أدرك فيها الإمام، وهو أيضًا ظاهر"المدونة" [3] .

وينبني الخلاف على الخلاف في المزحوم، هل هو معذور بالزحام كما يعذر الناعس بالنعاس على مشهور المذهب [أم لا] [4] ؟

فمن ساوى بينهما في العذر لكونهما مغلوبين، بل المزحوم أبين عذرًا؛ لأنه غير مفرط: قال يتبع المزحوم كما يتبع الناعس، وهو نص [قول] [5] عبد الملك في كتاب محمَّد.

ومن فرق بينهما -وهو قول ابن القاسم [6] - يقول: الناعس معذور بالنوم؛ إذ لا يملك الإنسان دفعه عن نفسه، ولا التحرز عنه؛ لأنه خصم ألد أو خطب لا يُرد [فيجوز له الاتباع] [7] ، بخلاف المزحوم؛ لأنه مفرط؛ إما [في] [8] المسابقة [إلى السجود] [9] حتى يأخذ مكانًا واسعًا، وإما لكونه قادرًا على الدفع عن نفسه حتى يجد [مكانًا] [10] متسعًا؛

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) المدونة (1/ 147) .

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من ب.

(6) المدونة (1/ 172) .

(7) سقط من أ.

(8) في أ: إلى.

(9) سقط من أ.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت