فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 4240

المريض الذي لا يقدر على القيام.

وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له] [1] أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال] [2] الإمام و [المأموم] [3] من أحد وجهين:

إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب] [4] النوادر [5] : [و] [6] لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء [7] في السفينة أن [يؤمهم] [8] أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.

والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة] [9] جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور [10] .

(1) سقط من أ.

(2) في ب: حالته.

(3) في ب: المأمونين.

(4) سقط من ب.

(5) النوادر (1/ 292، 293) .

(6) سقط من ب.

(7) من أصابهم دوار البحر.

(8) في ب: يؤم.

(9) سقط من أ.

(10) النوادر (1/ 292، 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت