فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 4240

وفي"المدونة" [1] قولةٌ ضعيفة أن توبته مقبولة.

وسبب الخلاف: معارضة آية النساء [2] لآية الفرقان [3] ؛ أيتهما ناسخة للأخرى؟

فمن رأى أن آية الفرقان ناسخة لآية النساء قال: مقبول التوبة [ق/ 20 جـ] على ما سنبينه بواضح الدليل في كتاب الديات.

والجواب عن السؤال الرابع: إمامة الألْكَن وَمَنْ يَلْحَن.

وأما الألكن: فقد روى مالك إجازة إمامته إذا كان عَدْلًا [4] .

وأما إمامة مَنْ يَلْحَن [فقد] [5] اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنها جائزة جملة [6] .

والثاني: أنها ممنوعة جملة [7] .

والثالث: أنه [إذا] [8] كان لحنه في أم القرآن لم [تجز] [9] ، وإن

(1) النوادر (1/ 285) .

(2) وهي قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} الآية (93) .

(3) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الآيتان (68، 69) .

(4) النوادر (1/ 282) .

(5) في أ: فيه.

(6) وهو قول ابن حبيب.

(7) وهو قول ابن القاسم.

(8) في ب: إن.

(9) في أ: يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت