فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 4240

فإن شربها وخرجت من جَوفه ولم يَتُب منها: فهو كالمصرّ، ومن شربها، ولم يَسْكَر فهل تجوز إمامته والخمر في جوفه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن إمامته لا تجوز، ويعيد من صلى خلفه أبدًا، وهو قول مالك في كتاب محمَّد، قال: لأن [النجس] [1] في فيه وفي جوفه [2] .

والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة، وهو قول ابن حبيب في الإِمام الذي تُؤَدَى إليه الطاعة [ولا فرق بين الإِمام الذي تؤدي إليه الطاعة] [3] وغيره؛ فإن عَلَّلْنَا [بالنجاسة أنه حامل لها] [4] : فَالعلة شاملة ولا فرق بينهما.

وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها: فقد نص سحنون في كتاب الصلاة [الثاني] [5] من"النوادر" [6] أنه لا ينبغي أن يُتخذ إمامًا [راتبًا] [7] وليُزِيلُوه إن قدروا.

وكذلك الذي يعمل بالرّبا.

وأما قاتل النفس عمدًا: [فمشهور مذهب مالك] [8] أن إمامته [لا تجوز] [9] ، وإن تاب.

(1) في أ: الخمر.

(2) النوادر (1/ 284) ، والبيان والتحصيل (1/ 440) .

(3) سقط من أ.

(4) في جـ: بكونه حامل للنجاسة.

(5) سقط من أ.

(6) نظر: النوادر (1/ 284) .

(7) سقط من أ.

(8) في أ: فمذهب مالك المشهور.

(9) في ب: غير جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت