فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.
حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] [1] نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.
فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.
ولأجل [هذا] [2] قال أشهب: إن إمامته [فيها] [3] جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.
وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] [4] يشبه المتنفل [والله أعلم] ] [5] .
والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:
إما [أن تكون] [6] ، للرجال، وإما [أن تكون] [7] للنساء.
أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل [8] .
وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على
(1) في أ: فيكون.
(2) في جـ: ذلك.
(3) زيادة من ب.
(4) سقط من أ، ب.
(5) زيادة من ب، جـ.
(6) زيادة من ب.
(7) زيادة من ب.
(8) المدونة (1/ 85) ، النوادر (1/ 285) .