فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 4240

فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.

حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] [1] نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.

فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.

ولأجل [هذا] [2] قال أشهب: إن إمامته [فيها] [3] جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.

وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] [4] يشبه المتنفل [والله أعلم] ] [5] .

والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:

إما [أن تكون] [6] ، للرجال، وإما [أن تكون] [7] للنساء.

أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل [8] .

وشذ أبو ثور، والطبري رضي الله عنهما فأجازوا إمامتها على

(1) في أ: فيكون.

(2) في جـ: ذلك.

(3) زيادة من ب.

(4) سقط من أ، ب.

(5) زيادة من ب، جـ.

(6) زيادة من ب.

(7) زيادة من ب.

(8) المدونة (1/ 85) ، النوادر (1/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت