وإن كنت قد صليت" [1] ."
وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.
[فإن] [2] كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟
أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ 29 أ] [الخلاف] [3] في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.
وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:
إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.
فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] [4] أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟
[ففي المذهب قولان قائمان] [5] من"المدونة" [6] :
(1) أخرجه النسائي (857) ، وأحمد (15958) و (15960) ، ومالك (298) ، والحاكم في المستدرك (890) من حديث محسن. وأخرجه أبو داود (577) من حديث يزيد بن عامر.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (1337) .
(2) في ب: وإن.
(3) في أ: اختلاف.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: فالمذهب على قولين قائمين.
(6) انظر: المدونة (1/ 98) .