فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 4240

وإن كنت قد صليت" [1] ."

وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.

[فإن] [2] كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟

أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ 29 أ] [الخلاف] [3] في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.

وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:

إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.

فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] [4] أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟

[ففي المذهب قولان قائمان] [5] من"المدونة" [6] :

(1) أخرجه النسائي (857) ، وأحمد (15958) و (15960) ، ومالك (298) ، والحاكم في المستدرك (890) من حديث محسن. وأخرجه أبو داود (577) من حديث يزيد بن عامر.

وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (1337) .

(2) في ب: وإن.

(3) في أ: اختلاف.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: فالمذهب على قولين قائمين.

(6) انظر: المدونة (1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت