فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 4240

أحدهما: أن يمر بالمسجد ويسمع الإقامة.

والثاني: أن يقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.

فإن مرَّ بالمسجد فسمع الإقامة: فلا خلاف [في المذهب] [1] نصًا أنه لا يلزمه الدخول في صلاة الإِمام، وهذا فيه نظر.

فإن بَنَيْنَا على تضاعف الأجر، وأنه مقصود الشارع بالأمر: فلا فرق بين من كان داخل المسجد أو من كان خارجه.

وإن كان ذلك مراعاة لحق الإِمام؛ لما يقدح في نفسه [ولا يحسن] [2] في خاطره ممن رآه خرج من المسجد [في] [3] حين الإقامة، فيظهر الفرق بين الحالتين، وهي العلة الظاهرة في المنع من أن يجمع صلاة في مسجد واحد [مرتين] [4] ، إلا أن متأخري المذهب [رضوان الله عليهم] [5] اعتمدوا [على] [6] حصول الثواب الجزيل الذي نص [عليه] [7] الرسول عليه السلام أن صلاة الجماعة تفضل [على] [8] صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة [9] .

ولا جرم أن هذا الإلزام لازم لهم على كل حال، إلا أن يعتمدوا على [تجرد] [10] لفظ النبي عليه السلام في قوله:"إذا جئت فصل مع الناس،"

(1) زيادة من ب.

(2) في ب: ويقع.

(3) زيادة من ب.

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من أ.

(6) زيادة من ب.

(7) سقط من ب.

(8) سقط من أ.

(9) أخرجه البخاري (619) ، ومسلم (650) من حديث ابن عمر.

(10) في ب: مجرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت