فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 4240

الأصوليين [على] [1] الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] [2] ضعيف عند الأصوليين.

وهو مع ضعفه في [أصله] [3] في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] [4] بين الأوتار، فكيف [يقال] [5] بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.

ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] [6] طريق السّبْر [والتقسيم] [7] ، فيقول: لا تخلو [الصلاة] [8] من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] [9] وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] [10] قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.

وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:

أحدهما: التنفل قبل المغرب.

والثاني: [التنفل] [11] بثلاث ركعات.

(1) سقط من ب.

(2) سقط من ب.

(3) في ب: نفسه.

(4) زيادة من ب.

(5) في ب: تقول.

(6) في ب: المناط.

(7) سقط من أ.

(8) زيادة من ب.

(9) زيادة من ب.

(10) في أ: فأي ما.

(11) في أ: نفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت