الأصوليين [على] [1] الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك رحمه الله قياس الشبه، وهو [في أصله] [2] ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] [3] في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] [4] بين الأوتار، فكيف [يقال] [5] بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] [6] طريق السّبْر [والتقسيم] [7] ، فيقول: لا تخلو [الصلاة] [8] من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] [9] وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] [10] قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني: [التنفل] [11] بثلاث ركعات.
(1) سقط من ب.
(2) سقط من ب.
(3) في ب: نفسه.
(4) زيادة من ب.
(5) في ب: تقول.
(6) في ب: المناط.
(7) سقط من أ.
(8) زيادة من ب.
(9) زيادة من ب.
(10) في أ: فأي ما.
(11) في أ: نفل.