فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 4240

فخرج من مقتضى السبر [والتقسيم] [1] أن العلة التنفل بثلاث ركعات.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في"الكتاب"، حيث قال: فإن أعادها [مع الإِمام] [2] فليشفعها بركعة بعد سلام الإِمام، وتكون أربعًا [3] .

قال الشيخ أبو الحسين اللخمى رضي الله عنه: يريد إذا أعادها بنية النَّفْل.

ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه: لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الخلاف.

فعلى التعليل الذي علل به ابن القاسم أن الآخرة نافلة [لتخرج] [4] الاعتراض [على القول] [5] بألَّا يعيد العصر والصبح أيضًا؛ لأن التنفل بعدها ممنوع، وهو قول عبد الله بن عمر في"الموطأ" [6] في صلاة الصبح.

وأما اختلافهم في إعادة العشاء إذا أوتر، واختلافهم [أيضًا] [7] في إعادة الوتر إذا أعيدت: فينبني الخلاف [على الخلاف في] أيتهما [فرضه] [8] ؟

فمن جعل الأولى فرضه، والثانية نفلًا قال: يعيد مع الإِمام، والتنفل

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من ب.

(3) المدونة (1/ 133) .

(4) في ب: يتخرج إلى.

(5) سقط من أ.

(6) الموطأ (323) .

(7) زيادة من ب.

(8) في ب: صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت