فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 4240

جماعة غيرها.

فإذا صلاها في جماعة فأولى [وأحرى، فإن صلى في جماعة] [1] ثم أدرك تلك الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فلا إشكال أيضًا أنه يعيدها؛ لأنا نأمره بالإعادة [في الجماعة] [2] ليتحصل له [الأجر خمسًا وعشرين جزءًا، فكيف لا نأمره بالإعادة ليتحصل له،[3] الأَلْف أو المئون، وهذا لا إشكال فيه.

فإن صلاها في جماعة، ثم أدركها في جماعة أخرى في غير المساجد الثلاثة: فهل يعيدها أم لا؟

فهذا مما اختلف فيه فقهاء الأمصار؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما إلى أنه لا يعيد، وذهب أحمد بن حنبل، وداود إلى أنه يعيد.

وسبب الخلاف: في أصل المسألة وفي تفاصيلها: تعارض الأخبار، وتجاذب الاعتبار.

فمنها: قوله عليه السلام لأبي محجن الثقفي:"إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" [4] .

وهذا الحديث يفيد العموم من وجه، والتخصيص من وجه أفاد العموم في جميع الصلوات، وأفاد التخصيص [فمن] [5] صلى وحده، ولم يصل في جماعة [فله أن يعيدها في جماعة] [6] لقوله عليه السلام:"ما"

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) تقدم.

(5) في أ: فيما.

(6) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت