فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 4240

أحدها: أن الشهادة جائزة له وللأجنبي، ويأخذ الأجنبي حقه بيمينه، ويأخذ الشاهد بغير يمين؛ لأن حقه في حين التبع، وهو قول ابن القاسم في"الكتاب"وبه قال مطرف.

والثاني: أنه لا يجوز له ولا لغيره، وتبطل في الجميع؛ إذ لا يقبل بعض الشهادة، ويرد بعضها وهي رواية ابن وهب في"الكتاب"، وبه قال ابن عبد الحكم.

والثالث: أنها جائزة في حق الأجنبي، ويحلف ويأخذ حقه، وتبطل في حق الشاهد للتهمة اللاحقة به، وبه قال عبد الملك بن الماجشون، وهو ظاهر"المدونة"من مسألة شهادة رجل وامرأتين على السرقة التي قبل فيها بعض الشهادة ورد بعضها، [والحمد لله وحده] [1] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت