-صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواضع [1] [منها] [2] :
المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ومحجة الطريق، وفي الحمام، و [معاطن] [3] الإبل، و [على] [4] ظهر بيت الله الحرام.
وأما نهيه عليه السلام عن الصلاة في المزبلة؛ فلنجاستها، ولأنها في موضع يقصد فيه إلقاء الأقذار.
والمجزرة كذلك؛ فإنها نجسة، وكونها موضع الشيطان أيضًا.
وأما المقبرة: فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة للمشركين.
فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة" [5] ، وإن كانت القبور بين يديه.
والثاني: أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة.
والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة، فإن كانت جديدة: كرهت الصلاة فيها.
(1) أخرجه الترمذي (346) ، وابن ماجة (746) ، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 383) والروياني في مسنده (1431) ، وعبد بن حميد في المسند (765) وابن عدي في الكامل (3/ 203) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
وضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 215) حديث (320) .
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وضعفه العلامة الألباني في إرواء الغليل (287) ، وضعيف الجامع (3235) .
(2) سقط من ب.
(3) في أ: أعطان.
(4) سقط من ب.
(5) انظر: المدونة (1/ 90) .