فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 4240

ووجهه: مخافة أن يتفجر منها شيء فيظهر خارجًا، وإن كانت دائرة ولم يكن فيها بشر [جازت الصلاة، وإن لم يكن فيها بشر] [1] : لم تجز.

وهو قول القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في نهيه عليه السلام عن الصلاة في المقبرة، هل هو على عمومه في مقابر المسلمين والمشركين، أو خرج عن العموم، والمراد به مقابر المشركين.

وأما مقابر المشركين: فاتفقوا على أن الصلاة فيها مكروهة جملة من غير تفصيل.

فإن صلى فيها: فقيل: إن الصلاة جائزة إذا لم تظهر [النجاسة] [2] قاله أبو الحسن اللخمي.

وقيل: التفصيل بين القديمة والجديدة؛ فإن كانت جديدة:

أعاد أبدًا، سواء صلى فيها عمدًا أو [جهلًا] [3] .

فإن كانت قديمة: فصلاته جائزة، وهو قول ابن حبيب.

ووجه من جوز الصلاة بعد وقوعها كون البقعة طاهرة، والنهي محمول على الكراهية.

ووجه من منع [قال] [4] : لأنها حفرة من حفر النار؛ ولأن البقعة نجسة لنجاسة أقدامهم [التي تطول فيها تلك البقعة] [5] في ترددهم إلى

(1) سقط من أ.

(2) في ب: فيها نجاسة.

(3) في جـ: سهوًا.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت