فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 4240

أنه ضوء صبح] [1] فيستدل به على القبلة، أو يتحقق مواضع الغروب، فيستدل به على القبلة، فيتضح له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة.

الصورة الثانية: أن تكون الأعلام ظاهرة، واضحة الإمارات الدّالة على القبلة، بينةً، فاجتهد وصلى، ثم تبين له الخطأ بعد الصلاة.

فهاتان الصورتان الجواب فيهما واحد، [والمذهب على قولين] [2] ؛ الجواز، والمنع [والإجزاء أشهر] [3] .

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟

فإن قلنا: إنه [يعذر باجتهاده] [4] : فصلاته مجزئة.

وإن قلنا: [إنه] [5] غير معذور: فصلاته باطلة؛ فيؤمر بالإعادة في الوقت على طريق الاستحباب.

والصورة الثالثة: أن [يصلى] [6] في بيت مظلم من غير أن يخرج إلى صحن الدار، فينظر إلى الأعلام والآثار الدالة على القبلة -وهو متمكن من الخروج- فلا خلاف في هذه الصورة [على] [7] وجوب الإعادة إذا تبين الخطأ؛ إذ لو خرج لأصاب، فلما لم يفعل وغُرّ [وفرط] [8] كان وَبَالَ الغُرور عليه.

فأما إن كان من أهل التَقْلِيد الذي هو حكم البَّرية: فوظيفته أن يُقَلِّد

(1) في ب: فظنه هو الصباح.

(2) في ب: وفيهما قولان.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: معذور بالاجتهاد.

(5) سقط من ب.

(6) في ب: يكون.

(7) في ب: في.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت