والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] [1] ، وهو قول ابن المواز [2] .
والثالث: [التفصيل] [3] بين الفرض و [السنن] [4] ؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] [5] ، وهو قوله في"النوادر" [6] .
وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يعيد [أبدًا] [7] وهو قول أصبغ في"النوادر" [8] .
والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ 25 جـ] ابن المواز.
والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في"المدونة" [9] .
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.
أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:
أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] [10]
(1) في ب: السنة.
(2) النوادر (1/ 220، 221) .
(3) في أ: الفرق.
(4) في ب: النفل.
(5) في أ: الفرض.
(6) النوادر (1/ 223) .
(7) سقط من ب.
(8) انظر: النوادر (1/ 221) .
(9) انظر: المدونة (1/ 91) .
(10) في أ: قبل.