فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 4240

والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] [1] ، وهو قول ابن المواز [2] .

والثالث: [التفصيل] [3] بين الفرض و [السنن] [4] ؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] [5] ، وهو قوله في"النوادر" [6] .

وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يعيد [أبدًا] [7] وهو قول أصبغ في"النوادر" [8] .

والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ 25 جـ] ابن المواز.

والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في"المدونة" [9] .

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.

أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:

أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] [10]

(1) في ب: السنة.

(2) النوادر (1/ 220، 221) .

(3) في أ: الفرق.

(4) في ب: النفل.

(5) في أ: الفرض.

(6) النوادر (1/ 223) .

(7) سقط من ب.

(8) انظر: النوادر (1/ 221) .

(9) انظر: المدونة (1/ 91) .

(10) في أ: قبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت