ولا شك [ولا خفاء] [1] أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] [2] العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] [3] له [لباس] [4] الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما] [5] جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] [6] يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] [7] .
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] [8] : فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] [9] وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] [10] على قولين:
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في الأصل: لا يجوز.
(4) في أ: لبس.
(5) في الأصل: كلما.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من ب.
(8) سقط من أ.
(9) سقط من أ.
(10) سقط من أ.