فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 4240

ولا شك [ولا خفاء] [1] أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] [2] العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] [3] له [لباس] [4] الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.

[فكل ما] [5] جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] [6] يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] [7] .

والجواب عن الوجه الخامس:

إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] [8] : فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.

واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] [9] وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] [10] على قولين:

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في الأصل: لا يجوز.

(4) في أ: لبس.

(5) في الأصل: كلما.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من ب.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت