أحدهما: أنه يقطع. وهو قول [سحنون] [1] .
والثاني: أنه يتمادى ويعيد في الوقت [بالثوب] [2] وهو قول ابن القاسم.
فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة. وفرق سحنون بينهما، والفرق أظهر.
وإن كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم.
والفرق بينهما -على قول [سحنون] [3] - أن المتيمم دخل الصلاة بإحدى الطهارتين؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الماء عليه، والعريان دخل في الصلاة بغير بدل ولا أصل، فكان ينبغي أن يقطع الصلاة إذا وجد ثيابًا بالمعنيين:
أحدهما: عام، وهو ستر العورة.
والثاني: خاص و [هو] [4] الصلاة بثوب.
فإن كانوا جماعة، فإنهم يصلون [أفذاذًا] [5] قيامًا متباعدين حيث لا ينظر بعضهم إلى [عورة] [6] بعض.
فهل لهم أن يتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار؟
فالمذهب على قولين [7] :
(1) في أ: أشهب.
(2) سقط من ب.
(3) في أ: أشهب.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) المدونة (1/ 95) .