فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 4240

أحدهما: أنه يقطع. وهو قول [سحنون] [1] .

والثاني: أنه يتمادى ويعيد في الوقت [بالثوب] [2] وهو قول ابن القاسم.

فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة. وفرق سحنون بينهما، والفرق أظهر.

وإن كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم.

والفرق بينهما -على قول [سحنون] [3] - أن المتيمم دخل الصلاة بإحدى الطهارتين؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الماء عليه، والعريان دخل في الصلاة بغير بدل ولا أصل، فكان ينبغي أن يقطع الصلاة إذا وجد ثيابًا بالمعنيين:

أحدهما: عام، وهو ستر العورة.

والثاني: خاص و [هو] [4] الصلاة بثوب.

فإن كانوا جماعة، فإنهم يصلون [أفذاذًا] [5] قيامًا متباعدين حيث لا ينظر بعضهم إلى [عورة] [6] بعض.

فهل لهم أن يتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار؟

فالمذهب على قولين [7] :

(1) في أ: أشهب.

(2) سقط من ب.

(3) في أ: أشهب.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) المدونة (1/ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت