الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] [1] أولى.
والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] [2] في الإناث:
[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] [3] .
وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.
والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.
فالحرائر البوالغ: [لا] [4] تصلي [امرأة منهن] [5] إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" [6] ، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في"المدونة".
(1) في ب: بالآخرة.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من ب.
(4) في ب: فلا.
(5) في ب: المرأة.
(6) أخرجه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجة (655) ، وأحمد (24641) ، ولم يذكر فيه: الدرع.
قال الترمذي: حديث حسن.
وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (196) ، وحديث أبي داود (640) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.