فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 4240

الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] [1] أولى.

والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] [2] في الإناث:

[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] [3] .

وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.

والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.

فالحرائر البوالغ: [لا] [4] تصلي [امرأة منهن] [5] إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" [6] ، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في"المدونة".

(1) في ب: بالآخرة.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: فلا.

(5) في ب: المرأة.

(6) أخرجه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجة (655) ، وأحمد (24641) ، ولم يذكر فيه: الدرع.

قال الترمذي: حديث حسن.

وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (196) ، وحديث أبي داود (640) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت