فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 4240

والثاني: أن جميع ذلك سنة، وإن صلت عريانة أعادت في الوقت، وهو قول أشهب في [الرجل] [1] .

والثالث: التفصيل بين السوأتين وغيرهما.

والخلاف فيها كالخلاف في [الذكور] [2] سواء؛ لأن المرأة مساوية للرجل في [ستر] [3] السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أخفض رتبة في السوأة من سوأة الرجل.

ولا تنتقب [في الصلاة] [4] ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد. وهذا في الحرائر البوالغ.

وأما الحرائر غير البوالغ: فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة.

فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي [فصلى] [5] عريانًا، هل [عليهما] [6] الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان:

أحدهما: أن عليهما الإعادة في الوقت، وهو قول أشهب.

والثاني: ترك الإعادة، وهو قول سحنون.

وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين: فلا خلاف في المذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة.

ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر.

(1) في ب: الرجال.

(2) في ب: الذكران.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت