فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 4240

وأما الإماء: فينقسمن إلى من لها حرمة الفراش ومن ليس لها تلك الحرمة.

فأما من ليس لها تلك الحرمة، فهل حكمها حكم الرجل في الستر، أو حكم [الحرة] [1] في الستر؟.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لها حكم الحرائر، وهي رواية ابن نافع عن مالك في"المجموعة"قال: ولا تصلي المرأة في إزار وعمامة على عاتقها -يريد بالإزار: المئزر-.

قال ابن القاسم [2] : وليكن على جسدها ثوب يسترها.

و [القول] [3] الثاني: أن الأمة تستر [في الصلاة] [4] ما يستره الرجل.

وهو قول أصبغ، غير أنه يقول: إن صلت الأمة مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت، وإن صلى الرجل مكشوف الفخذ لم يعد.

وهذا [القول] [5] الذي قاله مبني على الاحتياط.

وأما من لها تلك الحرمة كأم الولد: فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بما تؤمر به الحرة البالغة من الاستتار، وأنها إن صلت بادية الصدر، أو مكشوفة الرأس: فإنها تعيد في الوقت.

(1) في جـ: المرأة.

(2) المدونة (1/ 95) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت