غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في"المدونة" [1] : ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] [2] فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] [3] فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] [4] .
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] [5] ؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] [6] .
(1) المدونة (1/ 95) .
(2) سقط من أ.
(3) في ب: فإن أمكنها ذلك.
(4) في أ: ابن عبد الحكم.
(5) سقط من أ.
(6) زيادة من جـ.