فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 4240

غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في"المدونة" [1] : ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.

وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.

والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.

والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] [2] فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] [3] فلم تفعل: أعادت في الوقت.

وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] [4] .

وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] [5] ؟

وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] [6] .

(1) المدونة (1/ 95) .

(2) سقط من أ.

(3) في ب: فإن أمكنها ذلك.

(4) في أ: ابن عبد الحكم.

(5) سقط من أ.

(6) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت