فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 4240

بعضهم على بعض في الشفعة قياسًا للشركة المختلفة الأسباب [على الشركات] [1] إذا تميز محالها الذي هو المال بالقسمة.

وأما من أدخل ذوي السِّهام على العصبة، ولم يدخل العصبة على ذوي السِّهام، فهو استحسان على غير قياس، ووجهه: أنه رأى ذوي السِّهام أقعد من [العصبان] [2] .

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كانوا في حكم العصبة؛ مثل أن يموت رجل عن ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم قبل القسمة [عن] [3] ثلاث من الولد: فإنه إن باع أحد الأعمام نصيبه كانت الشفعة لأخويه ولبني أخيه، ولا خلاف -أعلمه- في هذا الوجه.

وإن باع أحد من بني الأخ، هل تكون الشفعة لهم دون الأعمام أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة لبقية بني الأخ دون أعمامهم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.

والثاني: أن بقية الأعمام يدخلون معهم.

والقولان حكاهما ابن القصار عن مالك في"كتاب عيون الأدلة".

وتلخيص القول في ذلك أن نقول: لا تخلو الدار الموروثة عن الميت الأول من ثلاثة أقسام:

إما أن تنقسم أتْسَاعًا، وإما أن تنقسم أثلاثًا، وإما ألا تنقسم بحال.

فأما إن كانت تنقسم أتساعًا: كان الجواب على ما قاله في المدونة؛

(1) سقط من أ.

(2) في ب: العصبة.

(3) في أ: على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت