فهرس الكتاب

الصفحة 3708 من 4240

وهذا قول أشهب في"المجموعة".

وروى بعض المتأخرين [أن سحنون] [1] يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة فعهدته على رب المال، وهذا القول حكاه القاضي أبو الفضل، فإن اشترى العامل شقصًا بمال القراض، ورب المال شفيعه: فعهدته على البائع قولًا واحدًا؛ إذ لا سبيل إلى أن تكون عهدته على العامل؛ لأن ذلك يؤدي [إلى أن تكون] [2] عهدته على نفسه؛ لأن المال ماله وفيه تكون العهدة، فيتحصل في العامل إذا كان هو الشفيع قولان:

أحدهما: أن عهدته على البائع.

والثاني: أنها على رب المال.

وإذا كان رب المال هو الشفيع: فعهدته على البائع قولًا واحدًا.

وإذا كان الشفيع أجنبيًا: فعهدته على المشتري، قولًا واحدًا.

فإن كان المشتري غائبًا، فأبى البائع من دفع الشقص: فالمذهب علي قولين:

أحدهما: أن السلطان ينظر في ذلك، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"، و"الموازية".

والثاني: أنه ينظر فإن قربت غيبته كتب إليه السلطان حتى يقدم، فيكتب عليه العهدة، فإن بعدت غيبته: قضى للشفيع بشفعته، وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه، وإن كان البائع [قد قبضه أخذه

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت