فهرس الكتاب

الصفحة 3709 من 4240

الإِمام من الشفيع، فأوقفه للمبتاع، وكتب عليه العهدة، فإذا قدم] [1] أشهد بذلك على نفسه، وهو قول أشهب في"المجموعة"، و"الموازية".

قال محمَّد: وإن مات فالعهدة على ورثته -يريد في تركته- وإذا حكم على المبتاع [بالشفعة] [2] فأبى من أخذ الثمن قال: يحكم له بها ويكتب له العهدة على المبتاع، ويأخذ الثمن [فيوقفه] [3] له وهو مال من ماله، والشفيع منه بريء.

وأما إذا اشتراه بثمن إلى أجل، ثم قام الشفيع، فطلب الأخذ بالشفعة: فلا يخلو قيامه من وجهين:

إما أن يكون قبل حلول الأجل، أو بعده.

فإن قام بالشفعة قبل حلول الأجل: فلا يخلو من أن يرضى بتعجيل الثمن نقدًا، أو قال: تؤدي عند حلول الأجل.

فإن رضي بتعجيل الثمن على الحلول: فذلك جائز، ويجبر المشتري على قبضه، ثم لا يلزمه تسليمه للبائع حتى يحل الأجل، وليس للبائع أن يمنع الشفيع من قبض الدار، وهو قوله في"المدونة".

فإن قال الشفيع: لا أدفع [الثمن] [4] إلا إلى الأجل: كان ذلك له.

فإن طلب قبض الدار من ساعته: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يتساويا في الملاء، أو يتساويا في العسر، أو يختلفا.

فإن تساويا [في اليسر والملاء، فإنه الشفيع يقبض الشقص من ساعته،

(1) سقط من أ.

(2) في ب: بشفعته.

(3) في ب: فيوقف.

(4) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت