ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت معك".
وهذا يسلك فيه [مسلك] [1] الترجيح، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تجوز إمامته.
فإن كان ممن لا تجوز إمامته كالصبي والفاسق والمرأة: فالمذهب [في ذلك] [2] على قولين:
أحدهما: أنه لا سجود على المستمع، وهو قوله في"المدونة" [3] .
والثاني: أنه يسجد [وإن كان القارئ ممن لا تجوز إمامته] [4] ، و [هي رواية] [5] ابن القاسم عن مالك حكاها الحفيد في [كتاب] [6] "النهاية".
وسبب الخلاف: ما قدمناه.
فإن جلس إليه قصدًا للسجود خاصة [دون الأجر والتعليم] [7] : فقد قال في"المدونة" [8] : فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة: قام عنه، ولم يجلس معه.
فظاهر هذا: أنه لا يسجد، سجد القارئ أم لا.
وعلى هذا حمله حُذَّاق المتأخرين، وذهب [الشيخ] [9] أبو الحسن
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) المدونة (1/ 112) .
(4) سقط من ب.
(5) في ب: وهو قول.
(6) زيادة من ب.
(7) سقط من ب.
(8) المدونة (1/ 112) .
(9) زيادة من ب.