فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 4240

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت معك".

وهذا يسلك فيه [مسلك] [1] الترجيح، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تجوز إمامته.

فإن كان ممن لا تجوز إمامته كالصبي والفاسق والمرأة: فالمذهب [في ذلك] [2] على قولين:

أحدهما: أنه لا سجود على المستمع، وهو قوله في"المدونة" [3] .

والثاني: أنه يسجد [وإن كان القارئ ممن لا تجوز إمامته] [4] ، و [هي رواية] [5] ابن القاسم عن مالك حكاها الحفيد في [كتاب] [6] "النهاية".

وسبب الخلاف: ما قدمناه.

فإن جلس إليه قصدًا للسجود خاصة [دون الأجر والتعليم] [7] : فقد قال في"المدونة" [8] : فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة: قام عنه، ولم يجلس معه.

فظاهر هذا: أنه لا يسجد، سجد القارئ أم لا.

وعلى هذا حمله حُذَّاق المتأخرين، وذهب [الشيخ] [9] أبو الحسن

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) المدونة (1/ 112) .

(4) سقط من ب.

(5) في ب: وهو قول.

(6) زيادة من ب.

(7) سقط من ب.

(8) المدونة (1/ 112) .

(9) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت