فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 4240

فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] [1] عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] [2] في وقتها أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة" [3] :

أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة"في [التيمم] [4] .

والثاني: أنه لا يعيد.

وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟

وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.

فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] [5] لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.

واختلف في الوقت الذي يجوز [له] [6] فيه الجمع على قولين قائمين من"المدونة" [7] .

أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] [8] ،

(1) في أ: يذهب.

(2) سقط من أ.

(3) انظر: المدونة (1/ 117) .

(4) سقط من ب، جـ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) انظر: المدونة (1/ 116، 117) .

(8) في ب: الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت