فعلى القول بأنه يجمع في أول الوقت إذا خاف أن يغلب على عقله، فإن جمع ولم [يغلب على] [1] عقله بعد ذلك، هل يعيد [العصر] [2] في وقتها أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة" [3] :
أحدهما: أنه يعيد، وهو قول عيسى بن دينار، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة"في [التيمم] [4] .
والثاني: أنه لا يعيد.
وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟
وله سبب آخر، وهو الأمر إذا وقع موقع السداد، ثم انكشف عن الفساد.
فإذا لم يخش أن يغلب على عقله، وكان الجمع أرفق [به] [5] لشدة مرض أو بطن منخرق: فإنه يجوز له الجمع.
واختلف في الوقت الذي يجوز [له] [6] فيه الجمع على قولين قائمين من"المدونة" [7] .
أحدهما: أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر] [8] ،
(1) في أ: يذهب.
(2) سقط من أ.
(3) انظر: المدونة (1/ 117) .
(4) سقط من ب، جـ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) انظر: المدونة (1/ 116، 117) .
(8) في ب: الوقت.