فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 4240

وهكذا وقع في بعض روايات"المدونة"، و [عليها] [1] اختصر أكثر المختصرين [2] .

والثاني: أنه يجمع بينهما في آخر القامة [الأولى] [3] ، وهو [قوله] [4] في"الكتاب"في المغرب والعشاء أنه يجمع بينهما عند غيبوبة الشفق، وهو مذهب سحنون؛ [لأنه] [5] أمر بإسقاط الوسط من"المدونة"وطرحه.

وعلى القول بأنه يجمع بينهما في وسط وقت الظهر، فقد اختلفوا في وسط وقت الظهر [ما هو] [6] على أربعة أقوال:

أحدها: أن المراد بالوسط: وقت الاختيار، وهو نصف القامة، وهو تأويل بعض الشيوخ، وإليه ذهب ابن [أخي] [7] هشام.

والثاني: أنه ثلث القامة لبطء حركة الظل وزيادة أول الوقت وسرعة ذلك بعده.

فالثلث عند هذا القائل في التقدير وسط، وهو قول ابن شعبان [القرطي] [8] .

والثالث: أنه ربع القامة، وهو قول ابن حبيب.

والرابع: أن الوسط هو آخر القامة، وهو اختيار أبي عمران الفاسي،

(1) في ب: عليه.

(2) انظر: تهذيب المدونة (1/ 286، 287) .

(3) في ب: الثانية.

(4) في أ: الوسط.

(5) في ب: إلا أنه.

(6) سقط من أ، جـ.

(7) في أ: أبي.

(8) في أ: المقري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت