وهكذا وقع في بعض روايات"المدونة"، و [عليها] [1] اختصر أكثر المختصرين [2] .
والثاني: أنه يجمع بينهما في آخر القامة [الأولى] [3] ، وهو [قوله] [4] في"الكتاب"في المغرب والعشاء أنه يجمع بينهما عند غيبوبة الشفق، وهو مذهب سحنون؛ [لأنه] [5] أمر بإسقاط الوسط من"المدونة"وطرحه.
وعلى القول بأنه يجمع بينهما في وسط وقت الظهر، فقد اختلفوا في وسط وقت الظهر [ما هو] [6] على أربعة أقوال:
أحدها: أن المراد بالوسط: وقت الاختيار، وهو نصف القامة، وهو تأويل بعض الشيوخ، وإليه ذهب ابن [أخي] [7] هشام.
والثاني: أنه ثلث القامة لبطء حركة الظل وزيادة أول الوقت وسرعة ذلك بعده.
فالثلث عند هذا القائل في التقدير وسط، وهو قول ابن شعبان [القرطي] [8] .
والثالث: أنه ربع القامة، وهو قول ابن حبيب.
والرابع: أن الوسط هو آخر القامة، وهو اختيار أبي عمران الفاسي،
(1) في ب: عليه.
(2) انظر: تهذيب المدونة (1/ 286، 287) .
(3) في ب: الثانية.
(4) في أ: الوسط.
(5) في ب: إلا أنه.
(6) سقط من أ، جـ.
(7) في أ: أبي.
(8) في أ: المقري.