فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 4240

المغرب والعشاء، قال: [فَأخَّرَ] [1] الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى صلاة [الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى] [2] المغرب والعشاء جميعًا [3] .

وهذا الحديث لو صح [4] لكان أظهر من جميع الأحاديث في جواز الجمع؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب.

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات [في السفر] [5] بصلاة عرفة ومزدلفة -أعني أنه يجوز الجمع [قياسًا على تلك المعاني: فيقال مثلًا: صلاة وجبت في سفر، فجاز أن يجمع وأصله الجمع] [6] بعرفة والمزدلفة، لكن القياس في العبادات يضعف فحواه.

قال سالم بن عبد الله: وهذا تمحيص الدليل فيما بيننا وبين المخالف.

وأما حقيقة مذهب مالك في المسألة: فالذي يتحصل عندي ثلاثة أقوال [كلها منصوصة] [7] :

أحدها: أنه يجوز بشرطين [ق: 41 أ] [أحدهما] [8] أن يجد به السير، ويخاف فوات أمر.

وهو قول مالك في"المدونة" [ومعنى جد السير] [9] مبادرة ما يخاف فواته، والمسارعة إلى ما يهمه.

(1) في ب: فأخروا.

(2) سقط من أ.

(3) أخرجه مسلم (706) ، وأبو داود (1206) ومالك (330) والترمذي (553) ، والنسائي (587) وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه.

(4) تقدم أنه في مسلم.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: منصوصين في المذهب.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت