فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 4240

ولست أعرف في المذهب [نص خلاف] [1] في ذلك.

واختلف في السفر غير المباح، هل يجمع فيه على ما يأتي من تقاسيم السفر في باب قصر الصلاة [إن شاء الله تعالى] [2] ، وأما بيان الوقت الذي يجوز فيه [الجمع] [3] للمسافر: فذلك يختلف باختلاف [حالاته] [4] ؛ وهي على أربعة أوجه:

["إما"[5] ]: أن يرتحل من المنهل قبل الزوال، وينزل بعد الغروب، أو [ينزل] [6] قبل الغروب وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان.

أو يرتحل من المنهل وينزل [بعد الغروب أو قبله] [7] وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان آخران:

فأما الوجه الأول: إذا ارتحل قبل الزوال، ويكون نزوله بعد الغروب:

فهذا يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ إذ لا يجوز تقديم الصلاة [عن] [8] وقتها، ولا تأخيرها عن [الوقت] [9] الكلي؛ كالغروب في صلاة النهار، ولا خلاف في هذا الوجه.

وأما الوجه الثاني: إذا كان نزوله قبل الغروب، وبعد الاصفرار: فإنه يؤخرها إلى [آخر] [10] وقت العصر فيصليهما؛ لأن تأخير وقت الصلاة

(1) في أ: نصًا خلافه.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من جـ.

(4) في ب: أحواله.

(5) في أ: أحدها.

(6) سقط من أ.

(7) في أ: أو بعده قبل الغروب.

(8) في ب: على.

(9) في ب: وقتها.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت