ولست أعرف في المذهب [نص خلاف] [1] في ذلك.
واختلف في السفر غير المباح، هل يجمع فيه على ما يأتي من تقاسيم السفر في باب قصر الصلاة [إن شاء الله تعالى] [2] ، وأما بيان الوقت الذي يجوز فيه [الجمع] [3] للمسافر: فذلك يختلف باختلاف [حالاته] [4] ؛ وهي على أربعة أوجه:
["إما"[5] ]: أن يرتحل من المنهل قبل الزوال، وينزل بعد الغروب، أو [ينزل] [6] قبل الغروب وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان.
أو يرتحل من المنهل وينزل [بعد الغروب أو قبله] [7] وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان آخران:
فأما الوجه الأول: إذا ارتحل قبل الزوال، ويكون نزوله بعد الغروب:
فهذا يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ إذ لا يجوز تقديم الصلاة [عن] [8] وقتها، ولا تأخيرها عن [الوقت] [9] الكلي؛ كالغروب في صلاة النهار، ولا خلاف في هذا الوجه.
وأما الوجه الثاني: إذا كان نزوله قبل الغروب، وبعد الاصفرار: فإنه يؤخرها إلى [آخر] [10] وقت العصر فيصليهما؛ لأن تأخير وقت الصلاة
(1) في أ: نصًا خلافه.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من جـ.
(4) في ب: أحواله.
(5) في أ: أحدها.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: أو بعده قبل الغروب.
(8) في ب: على.
(9) في ب: وقتها.
(10) سقط من أ.