والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] [1] .
والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] [2] [فإنه] [3] [يعيد] [4] أبدًا.
[فإن] [5] ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [6] ؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] [7] ، وهذا يقتضي [إعادتها] [8] أبدًا.
وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] [9] وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا[القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.
وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟
فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] [10] شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] [11] الصلاة.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: لأنه.
(4) فى جـ: يعيدها.
(5) في ب: وإن.
(6) انظر: المدونة (1/ 131) .
(7) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه.
(8) في ب: الإعادة.
(9) سقط من أ.
(10) سقط من أ.
(11) سقط من أ، ب.