فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 4240

والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] [1] .

والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] [2] [فإنه] [3] [يعيد] [4] أبدًا.

[فإن] [5] ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [6] ؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] [7] ، وهذا يقتضي [إعادتها] [8] أبدًا.

وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] [9] وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا[القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.

وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟

فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] [10] شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] [11] الصلاة.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: لأنه.

(4) فى جـ: يعيدها.

(5) في ب: وإن.

(6) انظر: المدونة (1/ 131) .

(7) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه.

(8) في ب: الإعادة.

(9) سقط من أ.

(10) سقط من أ.

(11) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت