فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال: [لأنه] [1] ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها، وذلك لا يمنع صحتها، وهي رواية مُطَرِّف وعبد الملك بن الماجِشُون عن مالك.
والجواب عن القسم الثالث: في ترتيب ما فات [وقتها] [2] مع ما هو في [وقتها] [3] هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [وقتها] [4] ؟
فالمذهب على أربعة أقوال [5] :
أحدها: أنه يبدأ بالفوائت على ما هو في [وقتها] [6] قلَّت أو كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة، وهو قول محمد بن مسلمة -من أصحاب مالك [رضي الله عنه] [7] .
والثاني: أنه يبدأ بالتي حضر وقتها، وإن كانت المنسية صلاة واحدة، وهو قول ابن وهب -من أصحاب مالك أيضًا.
والثالث: أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتي حضر وقتها، وهو قول أشهب، [قال] [8] : وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك.
والرابع: [بالتفصيل] [9] بين أن تكون [المنسيات] [10] يسيرة أو كثيرة.
(1) سقط من جـ.
(2) في أ، ب: وقته.
(3) في أ، ب: وقته.
(4) في أ، ب: وقته.
(5) انظر: المدونة (1/ 131, 132) , والنوادر (1/ 337, 338) .
(6) في أ، ب: وقته.
(7) في ب: رحمه الله.
(8) سقط من ب.
(9) في ب: التفصيل.
(10) سقط من ب.