فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 4240

فمن رأى أنه ليس من شروط صحتها قال: [لأنه] [1] ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها، وذلك لا يمنع صحتها، وهي رواية مُطَرِّف وعبد الملك بن الماجِشُون عن مالك.

والجواب عن القسم الثالث: في ترتيب ما فات [وقتها] [2] مع ما هو في [وقتها] [3] هل يبدأ بالفوائت أو يبدأ بما هو في [وقتها] [4] ؟

فالمذهب على أربعة أقوال [5] :

أحدها: أنه يبدأ بالفوائت على ما هو في [وقتها] [6] قلَّت أو كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة، وهو قول محمد بن مسلمة -من أصحاب مالك [رضي الله عنه] [7] .

والثاني: أنه يبدأ بالتي حضر وقتها، وإن كانت المنسية صلاة واحدة، وهو قول ابن وهب -من أصحاب مالك أيضًا.

والثالث: أنه مخير بالتبدئة بالفوائت أو بالتي حضر وقتها، وهو قول أشهب، [قال] [8] : وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك.

والرابع: [بالتفصيل] [9] بين أن تكون [المنسيات] [10] يسيرة أو كثيرة.

(1) سقط من جـ.

(2) في أ، ب: وقته.

(3) في أ، ب: وقته.

(4) في أ، ب: وقته.

(5) انظر: المدونة (1/ 131, 132) , والنوادر (1/ 337, 338) .

(6) في أ، ب: وقته.

(7) في ب: رحمه الله.

(8) سقط من ب.

(9) في ب: التفصيل.

(10) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت