فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 4240

والثانى: أن يكون في الأقوال.

فإن كان في الأفعال: فلا يخلو أيضًا من وجهين:

إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو من غير جنسها.

فإن [كان] [1] من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يزيد في [عدد] [2] ركعات [الصلاة] [3] فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو أقل.

فإن زاد مثل صلاته؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات، أو صلى صلاة هي ركعتان أربعًا: فلا خلاف -أعلمه- في المذاهب أن صلاته باطلة، وأنه يعيدها, ولا يجزئ عنه السجود [وقد قيل: بجواز صلاته: وهي رواية مطرف عن مالك، ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، والقاضي أبو الفضل واستقرأ بعض المتأخرين فيمن شفع وتره ساهيًا: أنه قال: يسجد بعد السلام، وهذا الاستقراء ذكره أبو الفضل] [4] [فإن] [5] زاد دون المثل؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع، أو على ثلاث: فلا خلاف في المذهب أيضًا أنه يجزئه السجود.

واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته، أو صلى المغرب خمس ركعات، هل يسجد أو يعيد؟

على قولين [6] :

أحدهما: أنه يعيد، وبه قال ابن كنانة، وابن نافع، وعبد الملك.

(1) في أ: كانت.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ، جـ.

(5) في ب: وإن.

(6) النوادر (1/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت