والثاني: أن السجود يجزئه ولا يعيد، وهو قول مُطَرِّف، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وروى مثله عن ابن القاسم.
وسبب الخلاف: [هل] [1] الاعتبار بِقلة السّهو وكثرته، أو الاعتبار بعدد الركعات المُزَادَة؟
فمن رَاعَى اعتبار قِلَّة السَّهو وكثرته كان ينبغي له [أن لا] [2] يُفَرِّق بين زيادة الرّكعة ولا [الركعتين] [3] ؛ لأن زيادة الركعة على صلاة هي ركعتان سهو كثير [وزيادة ركعتين على صلاة هي أربعة سهو كثير] [4] وإلى هذا ذهب عبد الملك في"النوادر" [5] .
ومن اعتبر عدد الركعات المزادة، ورأى أن النصف في حيز الكثير، فلا فرق عنده بين [النصف] [6] [وغيره] [7] ؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين من الظهر مثلًا؛ لأن اعتبار مجرد [الجزئية تقييد] [8] محض يفتقر إلى دليل، فلو أن الشَّارع قَيّد الزِّيادة بهذا القَدْر كان علينا الإذعان له سمعًا وطاعة؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على غرض [الشارع] [9] صاحب الشريعة [- صلى الله عليه وسلم -] [10] فإن كان ذلك من [غير] [11]
(1) سقط من ب.
(2) في ب: ألا.
(3) في أ: ركبتين.
(4) سقط من أ.
(5) انظر: النوادر (1/ 362) .
(6) في جـ: الصبح.
(7) في أ: وغيرها.
(8) سقط من أ.
(9) سقط من أ.
(10) زيادة من ب.
(11) سقط من أ.